سماع الأذان ومشاهدة الجدران فالظاهر - كما صرح به جماعة (1) - عدم الخلاف في عدم القصر، ويدل عليه الأصل.
وإن لم يبلغ فالمقطوع به في كلام الأكثر عدم جواز القصر أيضا، لأن من هذا شأنه ينقطع سفره بالرجوع، وإلا لزم القصر لو تردد في فرسخ ثمان مرات، ولعدم صدق المسافر عليه شرعا ولا عرفا.
وللتأمل في الوجهين مجال.
والأولى أن يقال في الدليل: إن الأصل لزوم الاتمام خرج منه قاصد الثمانية أو الأربعة التي لا تكون ملفقة من الذهاب والإياب أو تكون ملفقة منهما فقط من غير أن يضم معهما عود ثالث، فيبقى الباقي، ولعموم قوله في مرسلة ابن بكير:
" وإن كان دون ذلك أتم " (2).
فالحكم بالتمام فيه لازم، والخلاف فيه - كما عن التحرير (3) - ضعيف غايته.
والاحتجاج بثبوت التلفيق باطل، لأن الثابت منه - وجوبا كما قيل، أو جوازا كما هو الأصح - تلفيق إياب مع ذهاب كما هو مورد دليله، لا تلفيق التكرار ثلاثا أو أربعا. وهو السر في عدم القصر في الفرسخ المتكرر فيه ثمان مرات، لا عدم صدق السفر كما قيل (4)، وإلا لما جاز في فرسخ حول بلده يدور في عمله أيضا، لعدم التفاوت.
ط: لو قصد المسافة عرضا لا طولا، كأن يقصد البعد عن بلده فرسخا يدور عليه حول بلده حتى بلغ المسافة، يقصر، لصدق المسافة، ولقوله في صحيحة ابن يقطين: " وإن كان يدور في عمله " (5) قال في الوافي: معناه: وإن كان