الجهرية، لا عدم جوازها، فيكون المعنى: الراجح أو الواجب في الجهرية مع السماع الاستماع سواء كان مع القراءة أو بدونها، وفي الاخفاتية أو مع عدم السماع القراءة.
والمقارنة الأولى كانت مفيدة لو كان القرين نهيا مفيدا للحرمة، وهو غير معلوم، كما يأتي. فيمكن أن يكون المراد بيان كراهة القراءة أو عدم وجوبها ووجوب الانصات. وكون التعليل للنهي غير معلوم، فلعله للأمر بالانصات بل هو كذلك. مع أن تعليل كراهة القراءة بوجوب الانصات المتوقف كماله على السكوت لا ضير فيه.
والثانية كذلك (1) لو كان الأمر بالتسبيح للوجوب، وهو ليس كذلك لعدم وجوبه إجماعا.
فيمكن جمع القراءة مع الانصات من دون تضاد ومنافاة.
ويدل عليه أيضا ما يصرح بجواز الذكر والدعاء في الركعتين الأوليين، إما مطلقا كرواية أبي خديجة. " إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأوليين، وعلى الذين خلفك أن يقولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " (2).
أو في خصوص الجهرية كمرسلة الفقيه: أكون خلف الإمام وهو يجهر بالقراءة فأدعو وأتعوذ؟ قال: " نعم فادع " (3).
فإنه لا تفاوت بين الذكر والدعاء وبين البراءة في المنافاة (4) وعدمها.
ولذا جعل من يظن منافاة الانصات للقراءة أخباره معارضة لهاتين الروايتين وبه أجاب عنها (5)، ثم رد ضعفهما - لو كان - بأنه ينجبر بما عن التنقيح من نسبة