مع أن المذكور في الأوليين الغلام الغير المحتلم، وهو لا يستلزم عدم البلوغ، لجواز حصوله بالانبات أو السن. وهذا وإن كان جاريا في رواياتنا إلا أنها محمولة على غير البالغ إجماعا.
وأيضا المذكور فيهما نفي البأس فلعله عن الغلام إذ ليس عليه تكليف، والإمامة في الثانية مطلقة فلعلها للأطفال.
والثالثة مخالفة للاجماع، إذ لم يقل أحد منا بهذا التقدير فلا يفيد. بل وكذا عموم الأوليين، لتقييد المخالف بالمراهق.
وللمحكي عن القواعد والدروس والذكرى (1)، فأجازا إمامته في النوافل خاصة لبعض الوجوه الاعتبارية. وعموم النص يدفعه.
وهل تجوز إمامته لمثله؟
جوزه جماعة (2)، ولا بأس به.
وعن الإسكافي وفخر المحققين في إشكالاته (3) وابن فهد في موجزه: أن غير البالغ إذا كان مستخلفا للإمام الأكبر كالولي لعهد المسلمين يكون إماما وليس لأحد أن يتقدمه فتجوز إمامته.
قيل: لأن هذا الصبي يكون بمنزلة الإمام وهو صالح للرئاسة العامة وهو معصوم، فلأن يكون إماما في الصلاة أولى، وكأن من لم يستثنه عول على الظهور.
انتهى.
ولا يخفى أنه غير المتنازع فيه، فإن الكلام في الرعية، وليس علينا التكلم في أحكام الإمام.
السادس: الذكورة إذا كان المأموم ذكرا أو ذكرا وأنثى، فلا تجوز إمامة المرأة