مضافا في الثاني إلى المروي في الدعائم: عن رجل دخل مع القوم في جماعة فقام وحده ليس معه في الصف غيره والصف الذي بين يديه متضايق، قال: " إذا كان كذلك صلى وحده فهو معهم " وقال: " قم في الصف ما استطعت وإذا ضاق المكان فتقدم أو تأخر فلا بأس " (1).
وقد يستدل له أيضا بصحيحة الأعرج (2) وموثقته (3)، ولا يخفى أنهما لا تدلان إلا على الجواز الغير المنافي للكراهة.
خلافا في الأول للمحكي عن الإسكافي، فحرم القيام وحده مع وجود موضع في الصف (4)، لظاهر رواية السكوني.
إلا أن اتفاق الأصحاب على عدم وجوبه ضعفها بالشذوذ المخرج لها عن صلاحية إثبات الوجوب، سيما مع معارضتها لعموم صحيحة الكناني: عن الرجل يقوم في الصف وحده، فقال: " لا بأس إنما يبدو واحد بعد واحد " (5).
ثم إذا لم يجد موضعا وقام وحده قام حذاء الإمام، كما في الرواية وموثقة الأعرج. والمراد به أن يكون موقفه بعد الصفوف محاذيا لموقف الإمام.
ومنها: التنفل بعد قول المؤذن: قد قامت الصلاة، لصحيحة عمر بن يزيد: عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة، ما حد هذا الوقت؟ قال: " إذا أخذ المقيم في الإقامة " فقال له: إن الناس مختلفون في الإقامة، قال: " المقيم الذي تصلي معه " (6).