كذلك.
وفي اشتراطه بمعنى عدم الخروج إلى ما يخرج كل عن حوالي البلد ويقصر عن المسافة خلاف.
فمنهم من اشترطه مطلقا (1).
ومنهم من لم يشترطه كذلك (2).
ومنهم من فصل، فقال بالأول في غير بلده وبالثاني في بلده (3).
ومنهم من فرق بين الخروج في جزء يسير من اليوم بحيث لم يكن منافيا لصدق الإقامة عرفا وفي الأكثر المنافي له.
ثم من يقول بعدم اشتراطه إما يقول بكون المدة التي يكون خارجا محسوبا من العشرة، أو يلفق فيجمع ما قبلها مع ما بعدها ويسقط الزائد.
والحق الاشتراط مطلقا، لتعليق الحكم في الأخبار والفتاوي على إقامة العشرة، والمتبادر منها المتتالية، ولا أقل من احتمالها الموجب لبقاء الحكم الثابت بالعمومات إلى أن يعلم المخصص. ولا أعرف وجها لكون الخروج إلى ثمانية فراسخ منافيا للتتالي العرفي دون سبعة ونصف. وصدق اسم العشرة على غير المتتالية غير كاف، لأن المناط صدق إقامة العشرة وهو في غير المتتالية غير معلوم.
ومنه يظهر دفع النقض بنذر صوم عشرة حيث لا يشترط فيه التتابع.
وأما الاحتجاج بأصالة البراءة عن التتالي فضعيف غايته ومعارض بالاستصحاب.
د: اعلم أن الروايات المتضمنة للتقصير بعد إقامة العشرة مختصة