ولا ينافيه جزؤها الآخر المتضمن لقيام الأكثر من الواحد خلفه، إذ لا يثبت من شئ من روايته الزائد من الرجحان لمكان الجملة الخبرية. مضافا إلى أن المخالف في المقام أيضا لا يحمله على الوجوب بل يجعله من مستحبات الموقف.
خلافا للمحكي عن الحلي (1)، فأوجب التأخر بقليل، لدليل عليل.
ثم المعتبر في التقدم والتساوي هو ما كان موردا للاجماع حيث إنه دليل المسألة. والظاهر الاجماع على حصول التقدم بتقدم الأعقاب والأصابع جميعا حال القيام، والركبتين والأليتين حال الجلوس، والبطن والصدر في الحالين بمعنى اعتبار الجميع. ويساعده العرف والعادة اللذان حكمهما جماعة (2) في المقام للخلو عن البيان الشرعي، فتجب مجانبة المأموم عن التقدم بمجموع هذه، ولا يضر التقدم بالبعض.
ولا يضر تقدم رأسه حالتي الركوع والسجود لطول قامته واستطالته في حال السجود، أو الأعقاب خاصة أو الأصابع أو الركبتين أو الأليتين كذلك، أو تقدم البطن أو المصدر.
خلافا لجماعة، منهم. الذكرى والبيان والدروس والروضة (3)، فاعتبروا الأعقاب خاصة.
ولأخرى، منهم: النهاية والمسالك وروض الجنان (4)، فاعتبروا الأعقاب والأصابع معا من غير التفات إلى غير هما.
ولا دليل على شئ منهما وإن كان الأخير أقرب إلى العرف.
فرع: تجوز استدارة المقتدين بإمام واحد حول الكعبة بشرط أن لا يكونوا