والحق هو الأول مع الامكان، لشهادة العرف بإرادة الفحص في مثل ذلك، كما مر بيانه في مسألة الاجتناب عن الاستقبال، في آداب الخلوة.
ولو عصى وترك الاعتبار لم تجز له الصلاة، لأن المفهوم عرفا وجوب تأخير الصلاة عن الفحص، إلا أن تركه حتى ضاق الوقت عنه فيصلي تماما، للأصل المذكور.
ولو ظهر بلوغ المسافة بعد الاعتبار حينئذ لم تجب الإعادة، للاتيان بالمأمور به المقتضي للاجزاء.
ولو صلى قصرا أعاد مطلقا، وإن ظهر أنه مسافة، لأن فرضه التمام ولم يأت به، وما أتى به لم يؤمر به.
ولو سافر مع ظن عدم بلوغ المسافة، ثم ظهر في الأثناء أن المقصد مسافة، يجب التقصير حينئذ وإن قصر الباقي عن المسافة، لظهور كونه قاصدا للمسافة أولا، لأنه كان قاصدا لمسافة معينة، غايته عدم علمه بكونه مسافة وعلمه حينئذ، فيعلم كونه قاصدا للمسافة أولا. وأما اشتراط علمه أولا بأن مقصوده مسافة أيضا فلا دليل عليه، والأصل ينفيه. مع أن في مرسلة ابن بكير: " إن كان بينه وبين منزله أو ضيعته التي يؤم بريدان قصر " (1) وهو صادق في المورد.
ولا تجب إعادة ما صلى تماما قبل ذلك، لأنه صلى صلاة مأمورا بها، والأحوط الإعادة مع بقاء الوقت، بل هو الأظهر فيه.
وهل يقوم الظن ببلوغ المسافة مقام العلم؟
ظاهر الدليل: لا، ولو كان حاصلا من شهادة العدل بل العدلين، لأن الأصل حرمة العمل بالظن وعدم حجيته إلا ما قام عليه دليل، ولا دليل على اعتبار العدل أو العدلين في خصوص المورد أو كليا.
و: لا يضم الذهاب مع الإياب في الأربعة، كما كان يضم في الثمانية وجوبا عند جماعة، وجوازا على الأقوى، للأصل، واختصاص الدليل بالثمانية، ولصريح