ثم إن هاهنا خلافا آخر محكيا عن السيد والإسكافي (١)، وهو لزوم التمام في المواطن المذكورة، للصنف الأول من الأخبار المتقدمة، ولقوله سبحانه في المسجد الحرام: ﴿سواء العاكف فيه والباد﴾ (2).
والجواب عن الآية بعدم الدلالة، وعن الأخبار بأنه كان صحيحا لولا معارضة الصنفين الآخرين وتصريح بعضها بعدم وجوب الاتمام، مع أنه قول شاذ نادر، بل كونه مذهبا لمن حكي عنه غير ظاهر، لاحتمال إرادته الاستحباب كما عن السرائر (3).
فروع.
أ: بعض هذه الأخبار وإن اختص بالحرمين إلا أن كثيرا منها كما عرفت يتضمن الاحرام الأربعة، وبذلك صرح في الرضوي أيضا قال: " في أربعة مواضع لا يجب أن تقصر: إذا قصدت مكة والمدينة ومسجد الكوفة والحيرة (4) " (5).
ومع ذلك انعقدت الشهرة على الأربعة فلا مناص عن الحكم في الجميع.
ب: قد وقع الخلاف في تحديد محل التخيير من المواطن الأربعة إلى أقوال:
الأول: ما حكي عن المبسوط والنهاية (6) على وجه، وابن حمزة ويحيى بن سعيد والمحقق في كتاب له في السفر (7)، وهو محتمل السيد والإسكافي (8) حيث عبرا بالمشاهد، وهو: أنه البلدان الأربعة.