وجوب الانصات إلى ابن حمزة خاصة، قال: والباقون سنوه (1). وهو ظاهر في دعوى الاتفاق وصريح في ادعاء الشهرة على عدم وجوبه، وبذلك تخرج أخباره عن صلاحية تأسيس الحكم. وقال: لا تفيد موافقتها للكتاب، للاجماع - على ما حكاه بعض الأصحاب - على عدم وجوب الانصات للقراءة على الاطلاق كما هو ظاهر الآية، فإطلاقها للاستحباب قطعا، وبه يخرج الأمر بالانصات في الأخبار عن إفادة الوجوب أيضا، لتعليله بالأمر به في الآية، فيكون الأمران متوافقين.
ولكن يخدشه أن صحيحة زرارة الثانية صريحة في اختصاص الآية بالفريضة خلف الإمام، ولا إجماع على عدم الوجوب فيها، والاجماع على الاستحباب في غيرها لا ينافي الوجوب فيها، فيكون الأمر في الآية للوجوب وبه يتقدم موافقها على غيره، ولا تخرج الأخبار الآمرة بالانصات عن حقيقتها بسبب التعليل.
وأما في الثاني (2). فلأنه ليس صريحا في الوجوب، لشيوع ورود أمثال ذلك في المكروهات. مع أنه ليس باقيا على حقيقته قطعا، سيما مع شمول الرواية للاخفاتية المصرحة في الأخبار بجواز القراءة فيها، فهي على المبالغة محمولة.
وأما في الثالث: فلضعفه الخالي عن الجابر. مع أن الظاهر أنه ليس رواية مخصوصة، بل نقل لما فهمه من الأخبار المتضمنة لمثل قوله. " لا تقرأ " ويأتي ضعف دلالتها.
وأما في الرابع: فلعدم صراحة غير رواية القصير (3) - على بعض النسخ الذي لا يفيد لأجل الاختلاف - في النهي المفيد للحرمة، لاحتمال النفي أيضا، وهو لا يثبت سوى المرجوحية. بل في إثباتها هنا أيضا نظر، لكون المقام مما يحتمل أن يكون مجازه نفي الوجوب.
مع أن أكثر هذه الروايات شاملة للاخفاتية، المجوزة فيها القراءة في الأخبار