المراد: المالك - إذ لا يلزم كون كل مسجد وقفا - أو الواقف. نعم، الظاهر صدق أهل المسجد - الوارد في الدعائمي - على راتبه، فيتم الاستناد إليه.
وعلى الثاني: رواية الحذاء الواردة في الأولى بالتقديم في الجماعة، وفيها:
" ولا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله " (1).
وذكروا أيضا أن الهاشمي الجامع لشرائط جماعة الصلاة أولى من غيره.
وهو كذلك، لفتوى العظماء، ولأن فيه إكرام ذرية النبي صلى الله عليه وآله، ولما روي من قوله عليه السلام: " قدموا قريشا ولا تتقدموهم " (2).
وتحمل ذلك المقام للمسامحة يجبر ما في هذه الوجوه من الضعف.
وأولويته - كما صرح به بعضهم (3) - إنما هي بالنسبة إلى غير راتب المسجد وصاحب المنزل، وأما هما فيقدمان عليه لأخصية دليلهما.
وأيضا الأولى تقديم الأقرأ للقرآن أي الأكثر قراءة وأفصحها والأكثر إتقانا للحروف وأحسن إخراجا لها من مخارجها، لا الأعرف بالأصول والقواعد المقررة عند القراء.
والأكبر سنا وأعلمهم بالسنة وأفقههم في الدين، لرواية الحذاء الواردة في صلاة الجماعة: " يتقدم القوم أقرؤهم للقرآن، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم في الهجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، فإن كانوا في السن سواء فأعلمهم بالسنة وأفقههم في الدين، ولا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله ولا صاحب سلطان في سلطانه ".
ومقتضى هذه الرواية تقديم صاحب المنزل على الثلاثة، لأنه المتبادر من الأمر بتقديمه بعد ذكر الثلاثة، وقد عرفت تقديمه على الهاشمي أيضا. ولا يجتمع