لرجل، باتفاق العلماء كما عن المعتبر (1)، بل بالاجماع المحقق والمحكي في التذكرة والمفاتيح وشرحه وعن المنتهى وروض الجنان والذكرى (2)، وغيرها (3)، وهو الدليل عليه.
مضافا إلى التأيد بالنبوي المشهور (4) والمرتضوي المروي في الدعائم (5) - اللذين ضعفهما بالعمل مجبور -: " لا تؤم المرأة رجلا ".
وإنما جعلناهما مؤيدين لاحتمال الجملة المنفية الغير الصريحة في التحريم.
قيل: مجازها إما نفي الجواز أو الاستحباب أو وجود الكراهة المصطلحة، والثلاثة يستلزم الحرمة، وأما إرادة المرجوحية الإضافية أو أقلية الثواب فهي مجاز مرجوح غير متبادر إلى الذهن أصلا، فلا معنى لحمل اللفظ عليه بدون قرينة مجوزة لا أقل.
وفيه: شيوع هذا التجوز في الأوامر والنواهي والجملة الخيرية المستعملة في العبادات. نعم لو كانت الجملة واردة في مورد السؤال لأمكن القول ببعد هذا التجوز كما يأتي.
وأما إمامتها للمرأة فجائزة في النوافل الجائزة فيها الجماعة بلا خلاف أجده، بل بالاجماع كما عن جماعة (6)، وتدل عليه النصوص المستفيضة العامة والخاصة الآتية.
وفي الفرائض على المشهور كما صرح به جماعة (7)، بل عن صريح الخلاف