جسد الانسان حيث ينام مادا رجليه - على أن يكون " إذا سجد " متعلقا بالقدر.
ومنه: ما ذكروه من أنه هل يشترط ذلك مطلقا كما عن الشهيدين (1)، أم يختص بابتداء الصلاة خاصة حتى لو انتفى بخروج الصفوف المتخللة عن الاقتداء بظهور عدم اقتدائهم أولا أو عدولهم إلى الانفراد ثانيا أو انتهاء صلاتهم لم ينفسخ الاقتداء كما عليه جماعة (2)؟
فيحكم بالثاني، لأنه المجمع عليه دون غيره.
ومنه: أنه هل يجب على البعيد من الصفوف أن لا يحرم بالصلاة حتى يحرم بها قبله من يزول معه التباعد، أم لا، بل يجوز لكل أحد من المأمومين الاحرام قبل كل من تقدمه؟
فالمختار وفاقا لصريح جماعة (3) وظاهر الأكثر: الثاني، لعدم ثبوت الاجماع على مضرة مثل ذلك البعد المشغول بمن يريد الاقتداء والمظنون انتفاؤه قبل الركوع أيضا، مضافا إلى عدم تسميته بعدا عرفا، وعدم دلالة الصحيحة على اشتراط انتفاء مثل ذلك أيضا لصدق الصف كما مر في الحائل، واستمرار عمل الناس كلا سلفا وخلفا عليه وعدم انتظار كل لاحق من الصفوف لاحرام سابقه.
ومنه: ما إذا تجاوز طرف الصف المتأخر عن مقابلة المتقدم، فيخلو مقابله عن المأموم إما مطلقا أو في مجرد ذلك الصف، أو كان وسط المتقدم منقطعا بحوض أو أسطوانة أو نحو هما، فهل تبطل صلاة من في طرف الصف أو مقابل الحوض من الصف المتأخر؟
والحكم عدم البطلان، لأن الثابت من الاجماع اشتراط انتفاء هذا البعد بين الصف المتأخر والمتقدم ولو كان المتقدم أقل من المتأخر، بل ولو كان شخصا واحدا فيكون حكمه حكم الإمام ويكون قرب بعض من الصف المتأخر إليه