نفسه بإقامة عشرة أيام فليتم الصلاة " (1) خرج عنه ما خرج فيبقى الباقي ومنه المورد، ولتمام المطلوب بالاجماع المركب.
فروع:
أ: لو لم يقصد أولا الوطن المتخلل أو إقامة العشرة وعزم عليه في الأثناء، كأن يقصد سفرا له طريقان يشتركان في بعض الطريق، أحدهما مار بوطنه دون الآخر، فعزم أولا الآخر وسلك الطريق المشترك، ثم رجع عن قصده وسلك في الباقي ما يمر بالوطن، أو لم يكن قاصدا لإقامة العشرة في رأس ثلاثة فراسخ مثلا، ثم عزم عليها بعد الوصول إلى رأس الثلاثة، فلا شك في لزوم القصر ما لم يقصد الطريق المار بالوطن ولا الإقامة، ووجهه ظاهر. وكذا في لزوم الاتمام فيما بعد الوطن أو موضع الإقامة لو لم يكن مسافة مستأنفة، لما مر.
وأما فيما بعد قصد الوطن أو الإقامة وقبل دخول الوطن أو موضع الإقامة لو حصل القصد قبل الوصول إليهما ففيه إشكال.
والظاهر هو الاتمام، لعموم صحيحة ابن يقطين: عن رجل خرج في سفر، ثم تبدو له الإقامة وهو في صلاته، قال: " يتم إذا بدت له الإقامة " (2).
ونحوها رواية سهل (3)، إلا أنها خالية عن قوله " وهو في صلاته " فتأمل.
ب. لو تردد أولا في سلوك الطريق المار إلى الوطن أو إقامة العشرة في موضع من أثناء المسافة واحتملهما احتمالا غير بعيد، لا يقصر أصلا، لعدم قصد المسافة الموجبة للتقصير وهي الغير المتخللة للإقامة.
ج: حكم التوقف مع التردد ثلاثين يوما عند احتماله في أول السفر أو