الفصل الأول في شروط القصر وهي أمور:
الأول: المسافة المخصوصة، بإجماع العلماء من الخاصة والعامة سوى داود (1) فاكتفى بمجرد صدق المسافر والضرب في الأرض. وعلى اعتبارها إجماع علمائنا كافة، وحكاية الاجماع عليه متواترة (2)، فهو فيه الحجة. مضافا إلى الأخبار المتكثرة، بل في المعنى متواترة، وإن اختلفوا في تعيين المسافة، كما يبين بتحقيق المقال فيه في مسائل:
الأولى: اتفق جميع أصحابنا على عدم اعتبار الأزيد من ثمانية فراسخ، فيجب التقصير إذا بلغت المسافة إليها، إجماعا، له، وللمستفيضة كمعتبرة الفضل: " وإنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ، لا أقل من ذلك ولا أكثر، لأن ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة والقوافل والأثقال، فوجب التقصير في مسيرة يوم " (3) الحديث.
وموثقة سماعة: في كم يقصر الصلاة؟ قال: " في مسيرة يوم، وذلك بريدان، وهما ثمانية فراسخ " (4).