والاجمال من حيث المبدأ، فإن مبدأ، لا يتعين هل هو من الموقف أو المسجد. ولا يفيد قوله: " إذا سجد " في الصحيحة، لاحتمال تعلقه بقوله: " قدر ذلك " كما يحتمل التعلق بالجسد.
مع ما في الأول من الاستبعاد الواضح - كما صرح به في المعتبر (1) - بل الامتناع، إذ مع تقارب الموقفين بهذا القدر الذي لا يزيد على شبرين غالبا لا يتمكن المصلي عن السجدة بل يكون مسجده محل ركبته أو ملاصقا معه.
وما في الثاني من عدم القائل ظاهرا، فإن الظاهر أن من اعتبره اعتبره من الموقف. فتأمل.
مع أن في الحمل على هذا المعنى إجمالا من جهة أخرى أيضا، فإن معنى:
" ما لا يتخطى " ما لا يعتاد تخطيه أو ما ليس من شأنه ذلك، وهذا كما يمكن أن يكون من جهة الافراط يمكن أن يراد من جهة التفريط ويكون المعنى: إذا كان بينهم ما لا يتخطى من القلة فلا صلاة لهم، لعدم إمكان السجدة.
وظهر من جميع ذلك سر عدم اعتناء الأكثر في اعتبار مقدار البعد إلى الصحيحة.
وأما الثانية (2) فلعدم العلم بصحة روايات الدعائم وعدم انجبار هذه الرواية أيضا، مضافا إلى قصور دلالتها أيضا لبعض ما تقدم.
وإذ قد عرفت أن المستند في المسألة هو الاجماع خاصة فاللازم فيما يتفرع عليها الاقتصار على ما ثبت انعقاده عليه.
ومنه: مقدار البعد المبطل، فيجب تحديده بما ثبت الاجماع على اشتراط انتفائه.
ولا يبعد انعقاده على ما يقال في العرف. إن هذا الصف بعيد كثيرا عن ذلك الصف، إذ لا خلاف في البطلان به، إلا ما حكي عن المبسوط من حكمه