النافية للبأس عنها.
خلافا للمحكي عن ظاهر السيد فحرمها (1). وهو شاذ مردود بما مر.
ولبعض متأخري المتأخرين فنفى الكراهة (2)، لضعف الروايتين الأوليين سندا، ونفي الكراهة في معارضاتها مع رجحانها عليهما بالأكثرية والأصحية والمخالفة للعامة.
ويرد الأول: بأن المقام يتحمل المسامحة.
والثاني: بمنع نفي المعارضات الكراهة بل غايته إثبات الجواز، ونفي البأس لير إلا نفي العذاب.
ومنها: أن يكون الإمام مملوكا، لرواية السكوني: " لا يؤم العبد إلا أهله " (3) القاصرة عن إفادة الحرمة المعارضة مع ما صرح بالجواز كصحيحتي زرارة (4)، ومحمد (5)، وموثقة سماعة (6)، والمروي في قرب الإسناد (7).
فالقول بها مطلقا كما عن) ابن حمزة (8)، أو إلا لأهله كما عن المقنع (9)، أو إلا لمواليه كما عن المبسوط والنهاية (10)، ضعيف.