فعلى الأول يستحب له التكبير والدخول مع الإمام في السجدتين بغير ركوع إن لم يركع، وإن ركع بظن الادراك فلم يدرك هوى إلى السجود، بلا خلاف فيه على الظاهر كما صرح به جمع (1).
أما التكبير فلفتوى الجماعة التي هي كافية في مقام المسامحة.
وقيل: لا يكبر كما نقله بعض الأجلة، لأنه لا اعتداد بهذا السجود. وهو لنفي استحبابه غير صالح.
وأما السجود معه فلها، ولرواية المعلى: " إذا سبقك الإمام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها " (2).
ورواية ربعي والفضيل: " ومن أدرك الإمام وقد رفع من الركوع فليسجد معه ولا يعتد بذلك السجود " (3).
وضعفهما - لو كان - غير ضائر، لوجوه عديدة.
وقد يستدل أيضا بفحوى صحيحة محمد. متى يكون يدرك الصلاة مع الإمام؟ قال: " إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاة فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام " (4).
فإنه إذا أدرك الفضل مع درك الإمام في السجدة الأخيرة ففي ما قبلها بالطريق الأولى.
وفيه: أنه يمكن أن يكون المعنى أنه إذا بادر أحد إلى صلاة الجماعة ولم يبلغها فله فضل الجماعة إن أدرك الإمام في السجدة الأخيرة ولو لم يدخل معه، وفحواه إدراك الفضيلة بدركه قبل ذلك أيضا لا أنه يستحب الدخول معه. مع أنه