فمجبور. وباحتمالها للحائط القصير أخرى. وهو بالاطلاق مدفوع.
نعم يصح ذلك فيما إذا كان إمامها امرأة فيما يجوز، لاختصاص الموثقة، وعموم الصحيحة.
ومنها: عدم كون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم، فلو كان أعلى لم تصح صلاة المأموم، على الحق المشهور كما صرح به جماعة (1)، بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا (2) في مؤذنا بالاجماع.
لعموم مفهوم موثقة عمار المتقدمة آنفا، خرجت منه صورة التساوي فيبقى العلو مبطلا.
وموثقته الأخرى: عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه، فقال: " إن كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم " (3).
خلافا للمحكي عن الخلاف، فقال بالكراهة مدعيا عليها إجماع الطائفة (4)، واختاره في المدارك (5)، وتردد في المعتبر والشرائع والنافع (6)، وهو ظاهر الكفاية والذخيرة (7).
لدعوى الاجماع، والأصل، والعمومات، مع ضعف الرواية سندا وتهافتها متنا واختلافها نسخا.