إذا سافر غير ناو للمسافة حتى إذا بلغ سبعة فراسخ مثلا، فنوى ذهاب فرسخ والعود، وفيما إذا تردد في ثلاثة فراسخ ثلاث مرات، فيقصر بناء على هذه المسألة دون الآتية. وتفترق الآتية فيما إذا قصد الأربعة، وتعقبها قاطع السفر، فيقصر على المسألة الآلية دون تلك المسألة.
المسألة الثالثة: الحق ضم الإياب مع الذهاب في الثمانية المجوزة للقصر، سواء بلغ ذهابه أربعة أم لا، بل ذهب فرسخا ورجع سبعة، فيجوز القصر في الثمانية الملفقة وإن لم يجب، للأدلة الثلاثة الأخيرة من أدلة القائلين بالتلفيق في المسألة المتقدمة، أما أولها فلما مر من أنه يدل على علية الضم للجواز، وأما الأخيران فلاختصاص شذوذهما وتعارضهما بما في دلالتهما على وجوب القصر دون جوازه.
المسألة الرابعة: ما مر كان حكم الثمانية الممتدة، وقد عرفت أن حكمها وجوب التقصير.
وأما الأربعة الممتدة فإما يريد الرجوع عنها ليومه، أم لا.
فإن أراد الرجوع ليومه قصر وجوبا أيضا، على الأصح، الموافق للعماني والسيد والمفيد والصدوقين والتهذيب والنهاية والمبسوط والحلي والديلمي (1)، وكافة المتأخرين، بل هو المشهور كما به صرح جماعة (2)، بل وفاقا لغير من شذ وندر، كما ذكر جمع آخر (3)، بل عن ظاهر الأمالي: أنه من دين الإمامية (4).