الجهتين، وكذا قوله في معتبرة الفضل. ولا يجب في أقل من ذلك (1)، فإنه أعم مما دون الأربعة أيضا.
وثانيا: أنا سلمنا التعارض، ولكن الترجيح مع أخبار الأربعة الخمسة، لموافقتها لعموم الكتاب (2)، فإن مقتضاه نفي الجناح عن التقصير فيما يصدق عليه الضرب في الأرض مطلقا، والمورد منه، وأخبار التمام يوجب الجناح فيه، ومخالفتها للعامة، لأن غير شاذ منهم يوجبون التمام في المورد (3).
وعلى وجه استدلالهم الثالث وهو الرضوي: بضعفه المانع عن حجيته.
دليل القولين الآخرين - وهما التفصيل في تحتم القصر ا والتخيير، بيم ما إذا تخلل القاطع وبين ما إذا لم يتخلل - وجوه:
أحدها: انصراف إطلاق ما دل على التقصير في الأربعة نصا وفتوى إلى مريد الرجوع قبل القاطع، لأنه الغالب.
وتؤيده موثقة محمد المتقدمة (1)، حيث إن فيها - بعد الحكم بالتقصير في بريد بقول مطلق، وتعجب الراوي عنه - علل الحكم بأنه إذا رجع شغل يومه، وهو ظاهر في أن الأربعة حيث تطلق يراد بها ما يتعقبه الرجوع. ونحوها الأخبار الأخرى الدالة على اعتبار الإياب بنحو قوله: " ذاهبا وجائيا " ومثل ذلك.
وثانيها: أن مع عدم الرجوع يكون ذلك سفرين، كل منهما أربعة فراسخ، لا سفر واحد، فالتقصير في كل منهما يوجب طرح أخبار الثمانية. بل المتبادر من الثمانية لو لم يكن الذهابية فقط فلا شك في لزوم كونها في سفر واحد، غير متخلل في أثنائه القاطع.