كان صيده بطرا فعليه التمام في الصلاة والصوم، وإذا كان للتجارة فعليه التمام في الصلاة والصوم " (1).
وثانيتهما: المروي في كتاب النرسي، قال في حكم الصائد: " فإن كان ممن يطلبه للتجارة وليست له حرفة إلا من طلب الصيد فإن سعيه حق وعليه التمام في الصلاة والصيام، لأن ذلك تجارته فهو بمنزلة، صاحب الدور الذي يدور في الأسواق في طلب التجارة والمكاري والملاح " (2).
ومقتضى الأول عدم ترخص التاجر بالصيد في شئ من الصلاة والصوم، ومقتضى الثاني التفصيل فيه بين ما إذا كان الصيد حرفته وعمله وعدمه.
ولكنهما ضعيفان، ولقول الفرقة مخالفان، فلا يصلحان لاثبات حكم.
ب: كما يعتبر هذا الشرط ابتداء يعتبر استدامة أيضا، فلو عرض قصد المعصية في الأثناء انقطع الترخص حينئذ وبالعكس، بلا خلاف يعلم من الأصحاب في الموضعين كما في الذخيرة (3).
ويشترط على الثاني كون الباقي مسافة ذهابا على ما قيل (4)، لأنه ابتداء السفر المسوغ للقصر، ولاستصحاب الاتمام. ولو كان مع العود مسافة جاز قصره في بقية الذهاب، كما مر وجهه في المسائل المتقدمة.
وعلى الأول لو عاد ثانيا إلى قصد الطاعة فإن كان الباقي مسافة - ولو كان مع ضم العود - جاز القصر قطعا، بل وجب لو كان العود في اليوم، كما أنه لو كان كذلك بنفسه وجب أيضا كذلك.
ولو لم يكن بنفسه مسافة فعن القواعد (5) عدم وجوب القصر وعدم ضم ما