الإقامة في قرية دون رستاق أو مملكة. وعلى هذا فيضر في قصد الإقامة قصد الخروج إلى قرية أخرى ولو كانت قريبة جدا، ولا يضر الخروج عن دورها بقليل أو في زمان يسير.
ه: لو نوى المسافر الإقامة في بلدة وأقام العشرة أو صلى فيها صلاة تامة، ثم بدا له الخروج، فإن كان إلى المسافة فحكمه واضح.
وإن كان إلى ما دونها: فإما لا يريد العود إلى موضع الإقامة، أو يريده.
فإن لم يرد: فإما يقصد المسافرة من ذلك الموضع بغير قصد إقامة في الموضع الثاني فيقصر، أو يقصد فيه الإقامة، فيتم في ذلك الموضع والطريق إن لم يبلغ الأربعة، ويتخير في الطريق إن بلغها، والكل ظاهر.
وإن أراد العود: فإما يكون بعد قصد إقامة في ذلك الموضع الثاني أو قبله.
فإن كان بعده يتم في الطريق ذهابا وإيابا وجوبا مع عدم كونه أربعة، وتخييرا مع كونه أربعة، وفي ذلك الموضع والموضع الأول وجوبا إن أراد قصد إقامة مستأنفة في الموضع الأول، ويقصر حين الخروج من ذلك الموضع الثاني في الطريق وفي الموضع الأول إن لم يرده.
وإن كان قبله: فإما بلغ المسافة أربعة، أم لا.
فإن بلغ: فإن أراد العود ليومه يقصر في الطريق ذهابا وإيابا وفي ذلك الموضع وجوبا وكذا في محل الإقامة مع عدم قصد إقامة جديدة فيه.
وإن لم يرد العود ليومه بل عاد بعد يوم ونحوه: فإن قصد إقامة مستأنفة بنى على ضم الإياب مع الذهاب في وجوب القصر أو جوازه أو عدم الضم أصلا، والمشهور هنا الأخير، وقيل: بلا خلاف ظاهر، بل قيل: إنه إجماع (1). والحق الثاني، لما مر في المسألة الثالثة من الشرط الأول (2)، بل الأول، لعدم معلومية