كل ذلك مع توافق الصلاتين نظما وهيئة، وإلا فلا يجوز الاقتداء في أحدهما بالآخر إجماعا، فلا يقتدى في الخمس مثلا بصلاة الجنازة والكسوفين والعيدين، ولا العكس، لعدم إمكان المتابعة المشترطة نصا وفتوى.
المسألة التاسعة: تستحب إعادة المصلي منفردا صلاته جماعة إذا وجدت الجماعة بعدها، سواء كان ذلك المنفرد إماما ثانيا أو مأموما، بلا خلاف فيه بين الأصحاب كما صرح به جماعة (1)، بل بالاجماع كما حكي مستفيضا (2)، له، وللمستفيضة من الصحاح كصحيحة ابن بزيع: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: إني أحضر المساجد مع جيراني وغير هم، فيأمروني بالصلاة بهم وقد صليت قبل أن آتيهم - إلى أن قال -: فكتب: " صل بهم " (3).
والحلبي: " إذا صليت صلاة وأنت في المسجد وأقيمت الصلاة فإن شئت فأخرج وإن شئت صل بهم واجعلها سبحة " (4).
والبختري: في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال: " يصلي معهم ويجعلها الفريضة " (5).
ونحوها صحيحة هشام إلا أنه زاد في آخرها: " إن شاء " (6).
ورواية أبي بصير: أصلي ثم أدخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت،