والاشتراك في العلة وهو الجهل يضعف بعدم معلومية كونه فقط علة، ولذا لا يعذرونه في غير المورد.
ب: لو صلى من فرضه التمام قصرا جهلا أعاد وجوبا وقتا وخارجا، لعدم صدق الامتثال.
ونسب في الحدائق (1) إلى بعض مشايخه القول بالصحة وبالمعذورية هنا مطلقا أيضا، لصحيحة منصور: " إذا أتيت بلدة وأزمعت المقام عشرة فأتم الصلاة، فإن تركه [رجل] جاهلا فليس عليه الإعادة " (2).
وصحيحة محمد بن إسحاق: عن امرأة كانت معنا في السفر وكانت تصلي المغرب ركعتين ذاهبة وجائية، قال: " ليس عليها قضاء " أو: " إعادة " (3) على اختلاف الروايات.
ولا يخفى أن الثانية - مع اختصاصها بصلاة المغرب - شاذة كما صرح به الشيخ ولم ينقل القول بمدلولها عن متقدم ولا متأخر، ونسبة الذخيرة (4) القول بمعذورية المقصر في موضع التمام إلى الجامع غير ثابت فطرحها أو تأويلها لازم.
وأما الأولى وإن عمل بمدلولها صاحب الجامع كما في الحدائق واستوجهه بعينه، واستحسن العمل بها في موردها في الذخيرة (5)، إلا أنها مخصوصة بما لو قصر جهلا بعد نية الإقامة الموجبة للتمام، فالتعدي إلى غير هذه الصورة لا وجه له. نعم لا بأس في العمل بها في هذه الصورة المخصوصة، لعدم وجود معارض لها. والأحوط القضاء حينئذ أيضا، لعدم نسبة القول بمضمونها إلى غير من ذكر.