إيجاب فرد منها لا جميع الأفراد. مع أنه لو كان كذلك لم يجز التقييد بهذا القدر حتى لا يبقى إلا اثنان للاجماع على التمام في الثالث.
خلافا للمحكي عن الشهيد فحكم [بالقصر] (1) إلى الثالث، لزوال الاسم بالإقامة فيكون كالمبتدئ. (2).
ويضعف بمنع الزوال.
ثم المراد بالسفر الثاني الذي يتم فيه هل هو ما ينشئه بعد ذهابه إلى مقصوده في الأول سواء كان عودا إلى مبدئه للسفر الأول أو إنشاء لسفر آخر، أو الثاني خاصة، أو ما أينشئه بعد العود إلى المبدأ؟
الظاهر: الأول، لما مر من الاقتصار على المتيقن.
المسألة الثالثة: لو أقام من السفر عمله في أحد البلدان أقل من عشرة كان باقيا على حكم الصيام والتمام في الليل والنهار، على المشهور سيما بين المتأخرين، وعن السرائر دعوى الاجماع عليه (3)، للعمومات المتقدمة المتضمنة لأن كثير السفر يجب عليه الاتمام، خرج من أقام العشرة بالاجماع والنص فبقي غيره.
خلافا للمحكي عن الإسكافي (4)، فجعل الخمسة كالعشرة مطلقا. ولا دليل عليه ظاهرا.
وللمحكي عن المبسوط والنهاية والقاضي وابن حمزة (5)، فجعلوها كالعشرة في تقصير صلاة النهار خاصة دون الليلية والصيام، لصحيحة ابن سنان وروايته المتقدمتين (6).