ومنها: الأغلف الغير المقصر في تأخير الختان، للاجماع على مرجوحيته، والأخبار القاصرة عن إفادة الحرمة إما دلالة أو سندا (1).
إلا أن بعض رواياته معتبرة والتقريب المتقدم فيها جار، فالقول بالحرمة كما عن بعض القدماء قوي (2).
ولا تبطل صلاته، للأصل، والاتفاق إلا عن شاذ (3).
ومنها. أن لا يكون ممن يكرهه المأمومون على الأظهر الأشهر، لمرسلة الفقيه: " ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة " إلى أن قال: " وإمام قوم صلى بهم وهم له كارهون " (4).
ورواية الحسين بن زيد في حديث المناهي قال: " ونهى أن يؤم الرجل قوما إلا بإذنهم وهم به راضون " (5).
والمروي في الخصال: " أربعة لا تقبل لهم صلاة " إلى أن قال: " والرجل يؤم القوم وهم له كارهون " (6).
وفي الأمالي: " ثلاثة لا تقبل لهم صلاة " إلى أن قال: " ورجل أم قوما وهم له كارهون " (7).
وعن المنتهى نفي الكراهة (8)، لوجه اعتباري لا اعتبار له في مقابلة النص.
وعن التذكرة التفصيل بعدم الكراهة إن كان كراهة المأمومين لتدينه وتصلبه