ذلك بهذه العمومات ينفى تعينه أيضا بالأصل.
ولا تعارضها رواية أبي خديجة وفيها: " فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرؤوا فاتحة الكتاب وعلى الإمام التسبيح " (1).
لأنها ظاهرة في عدم إرادة الوجوب بقرينة مقابلته مع قوله: " وعلى الإمام " وبشهادة سائر الأخبار المتقدمة. مع أنه لا قائل بوجوب الفاتحة على المأموم قطعا، فعلى فرض دلالتها عليه تكون شاذة مطروحة. ومع ذلك كله فهي مجملة، لاحتمال كون المستتر في: " كان " للايتمام ويكون بيانا لحكم المسبوق، كما مر في بحث القراءة.
خلافا للمقنع والحلبي وابن زهرة والمختلف والذخيرة (2)، فأوجبوا إما التسبيح مطلقا كالأول، لصحيحة ابن عمار: عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين، فقال: " الإمام يقرأ فاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح " (3).
وصحيحة الأزدي السابقة (4). وهي وإن كانت ظاهرة في الأوليين من الاخفاتية، إلا أن قوله: " فيقوم كأنه حمار " ظاهر في مكروهية السكوت مطلقا.
والكراهة وإن كانت إما مقابلة للحرمة أو أعم منها، إلا أن الأمر بالتسبيح يعين إرادة الحرمة.
مضافا إلى صحيحة الحلبي: " إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل: الحمد لله وسبحان الله والله أكبر " (5).