حصوله من غير قصد في أثناء المسافة حكم إقامة العشرة وتخلل الوطن في الأثناء، فيتم في الأول مطلقا، وفي الثاني فيما بعد موضع التوقف لو لم يكن مسافة، بل الاتمام فيه أظهر من الأولين، لكون ذلك من الأفراد النادرة كثيرا، فيشك في شمول إطلاقات التقصير له.
ثم إنه لا ينافي ما ذكرناه هنا ما تقدم في صدر المقام من عدم تصور قطع السفر بتردد ثلاثين يوما في هذا الشرط، لأن ما مر إنما هو في عزم تخليل القاطع في بدء السفر، وما ذكرناه، إنما هو في احتماله فيه أو حصوله في الأثناء.
المقام الثاني: في بيان ما يتعلق بهذا الشرط بالمعنى الثاني.
فنقول: إنه يشترط في جواز التقصير - جوازا أو وجوبا - أن لا ينقطع سفره بوصوله إلى الوطن، ولا إلى موضع ينوي فيه الإقامة عشرة إيام، وأن لا يبقى مترددا في بلد في الأثناء ثلاثين يوما.
فهذه ثلاثة قواطع للسفر، يجب على المسافر الاتمام بحصول كل واحد منها، نذكرها في ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: في بيان الوصول إلى الوطن.
فنقول: إن انقطاع السفر به ووجوب الاتمام معه في الجملة مجمع عليه، وفي الأخبار المستفيضة بل المتواترة معنى - الآتية طائفة منها - تصريح به.
ومقتضى إطلاق بعضها - كصحيحة ابن بزيع الآتية في بيان الوطن (1)، وموثقة إسحاق ورواية المحاسن الآتيتين في حد الترخص للعائد من السفر (2) - شمول الحكم للواصل إلى البلد مطلقا، مجتازا كان أم غير مجتاز، نزل منزله أم لم يزل.
خلافا للإسكافي والحلبي، فأوجبا القصر على المجتاز.
قال الأول: من وجب عليه التقصير في سفره، فنزل منزلا أو قرية ملكها