بريد؟! قال: " إنه إذا ذهب بريدا وجاء بريدا شغل يومه " (1).
دلت على أن كل بريد ذاهبا وبريد جائيا شاغل لليوم، وأن كل شاغل لليوم يوجب التقصير، فكل بريد ذاهبا وبريد جائيا يوجبه، وظاهر أن البريد الذاهب والبريد الجائي الشاغل ما كان في يوم واحد.
وذلك حسن، إلا أنه لا يدل على أزيد من مشروعية التقصير، كما يأتي بيانه.
خلافا للمحكي في الذكرى عن الصدوق في كتابه الكبير، وعن التهذيب والمبسوط، وقواه نفسه (2)، فأثبتوا التخيير بين القصر والاتمام لمن رجع من يومه في الأربعة، والاتمام لمن كان غير راجع، جمعا بين روايات الثمانية والأربعة، وتضعيفا للرضوي المتقدم ذكره.
وفيه. أن وجه الجمع لا ينحصر بالتخيير، بل يمكن بإيجاب القصر مع العود والتخيير بدونه في الأربعة أيضا، وضعف الرضوي مجبور بما مر.
مع أن في نسبة ما ذكر إلى المبسوط والتهذيب نظرا، بل الأول صريح في وجوب الاتمام في الأربعة مع العود (3)، والثاني محتمل له (4)، كما يظهر من كلامه - طاب ثراه - فيهما.
فروع:
أ: مفاد الرضوي وإن كان وجوب التقصير إذا كان العود في اليوم خاصة، إلا أن مقتضى العمومات عموم وجوبه، سواء كان العود في اليوم أو الليلة، أو الذهاب في الليلة والعود فيها، أو في اليوم، أو كان الذهاب في يوم والعود في آخر، خرج الأخير بما سيأتي من المعارض والشذوذ، فيبقى الباقي، فيجب التقصير في