لمن كان سفره لله جل وعز معصية أو سفرا إلى صيد ".
وتعضده إطلاقات الفتاوى والاجماعات المنقولة بل المحقق على الظاهر أيضا، وعدم مناسبة علة الترخص له، ومظنونية علة عدم إتمام من غاية سفره الحرام، فلا ينبغي الريب في ثبوت الحكم للقسمين أيضا.
فروع.
أ: مقتضى إطلاق أكثر الروايات المتقدمة وإن كان عدم الترخص في الصلاة ولا الصوم للصائد مطلقا، إلا أنه خص بما إذا كان الصيد للهو، دون ما إذا كان لقوته وقوت عياله مع الحاجة إليه، بلا خلاف فيه على مما صرح به جماعة (1)، بل بالاجماع كما عن المنتهى والتذكرة (2)، ودون ما إذا كان للتجارة إجماعا أيضا في الافطار، وعلى الأشهر بين المتأخرين بل كما قيل: عليه كافتهم (3)، وفاقا للمحكي عن السيد والمعاني والديلمي (4) من المتقدمين، في قصر الصلاة أيضا.
إما جمعا بين ما ذكر وبين صحيحة ابن سنان: عن الرجل يتصيد، قال:
" إن كان يدور حوله فلا يقصر، وإن كان تجاوز الوقت فليقصر " (5) أي بلغ حد الرخصة.
بشهادة صحيحة زرارة ورواية إسماعيل بن أبي زياد المتقدمتين، بل التعليل المذكور في موثقة عبيد أيضا.
أو لرفع اليد عن المتعارضين للتعارض وبقاء ما مر مما اختص بالمنع عن التقصير في صيد اللهو بلا معارض مقاوم.