يسمع تشهده من خلفه؟ قال: " نعم " (1).
وإنما قيدنا بما يجوز فيه الاجهار، لخروج ما لا يجوز فيه الجهر - وهو القراءة في أوليي الظهرين - بما دل على إخفات الإمام فيها من الأخبار المتقدمة في المسائل المتقدمة في قراءة المأموم، الدالة على أن الإمام أيضا يخافت في القراءة، سيما صحيحة [ابن] يقطين المتضمنة لقوله: عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام وصحيحة سليمان بن خالد المذكورة بعدها (2).
وبما لم يبلغ العلو المفرط، لأنه قد يخرج المصلي عن كونه مصليا، ولعدم معهودية مثله عن أحد من السلف والخلف حتى الحجج عليهم السلام.
وأما في الركعتين الأخيرتين فلعدم ثبوت وجوب الاخفات فيهما، فلا بأس بالقول باستحباب جهر الإمام فيهما، لعموم صحيحة أبي بصير. ولأجل ذلك أفتى بعضهم باستحبابه أيضا، حيث إنه لا يرى وجوب الاخفات فيهما مطلقا، لا أنه يوجبه فيهما في غير الإمام ولا يوجبه في الإمام.
ومنها: إنه إذا أحس الإمام بدخول أحد في ركوعه يطيل ركوعه بقدري ما كان يركع انتظارا للداخلين ثم يرفع وإن أحس بداخل، لروايتي الجعفي (3)، ومروك (4).
ومنها: أن يقول المأموم عند فراغ الإمام من قراءته الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، لصحيحة جميل (5)، وغيرها المروي في المجمع (6) وغيره.