ولو اختلف حال الوجوب وحال الفوات، كمن دخل عليه الوقت في الحضر فسافر قبل الصلاة ونسيها أو عكس ذلك، فالمشهور اعتبار حال الفوات لا حال الوجوب، فيقضي - على المختار في المسألتين السابقتين - قصرا في الأولى وتماما في الثانية، للصحيحة المتقدمة، وعموم قوله: " فليقض ما فاته كما فاته " ولبعض الوجوه الاعتبارية الضعيفة.
خلافا للمحكي عن والد الصدوق والسيد (1)، والشيخ والإسكافي والحلي (2)، مدعيا عليه الاجماع.
وتدل عليه رواية زرارة. عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر، فأخر الصلاة حتى قدم، فهو يريد أن يصليها إذا قدم إلى أهله، فنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها، قال: " يصليها ركعتين، لأن الوقت دخل وهو مسافر فكان ينبغي أن يصلي عند ذلك " (3).
وهي صريحة في مطلوبهم ومع ذلك معتبرة، وبنقل الاجماع وفتوى الأعيان مجبورة، وأخص مطلقا مما مر، فرفع اليد عنها بالمرة لا وجه له.
وردها بأنها مبنية على اعتبار حال الوجوب لا الأداء في حال الأداء وهو باطل (4)، كلام سخيف في غاية السخافة.
إلا أنها مخصوصة بأحد شقي المسألة، ومع ذلك دلالتها على الوجوب غير واضحة لمكان الجملة الخبرية، فغايتها إثبات الرجحان، إلا أن يجبران بالاجماع المركب، مضافا في الأول إلى عموم العلة ظاهرا، ولكن في ثبوت ذلك الاجماع تأملا، والاحتياط لا ينبغي أن يترك، وهو بالقصر والاتمام معا، أو اعتبار حال