ومنع الرابع جدا، كيف؟! مع أن مثل الفحول المذكورين إما يفتون بمقتضاها أو يجوزون الفتوى به، ومثل ذلك بعيد عن حيز الشذوذ بمراحل، عديدة، بل لا نعلم من القدماء في الطرف الآخر أكثر منهم.
ولزوم الخامس لو كان الأخبار منساقة لبيان ما تجوز فيه الجماعة من النافلة، وليس كذلك، بل هي شارحة لمن يصلح للإمامة، فلا حكم فيها لاطلاق النافلة.
هذا كله مع ما في النبوي من الضعف لأجل العامية - والانجبار بالعمل لا يفيد إلا في أخبارنا المروية - وكونه قضية في واقعة فلا يعلم شموله للفريضة ولعلها كانت في صلاة العيد. وجعل المؤذن لها لا يفيد، لأن الأذان لغة الاعلام، وثبوت الحقيقة الشرعية في هذا الوقت غير معلوم، فلعل المراد به ما يؤذن به لصلاة العيد من قول المؤذن: " الصلاة " ألا ترى أنه ورد في الأحاديث وكلمات الفقهاء أن المؤذن يقول: " الصلاة " ثلاثا (1)، وأن المؤذنين يمشون بين يدي الإمام في الاستسقاء (2).
بل يمكن منع العموم أو الاطلاق في رواية الصيقل أيضا، لاحتمال كون إضافة الصلاة إلى المكتوبة للعهد وإرادة صلاة الجنازة بقرينة تقدم السؤال عنها، حيث إنه عليه السلام لما أجاب بما يظهر منه جواز إمامة النساء في الجنائز مع أنها صلاة مكتوبة أي واجبة استدرك السائل وقال: أفي هذه الصلاة الواجبة؟
السابع: تمكنه من القيام في الصلاة إن كان المأمون قائمين، فلا تجوز إمامة القاعد للقائم، إجماعا محققا ومحكيا عن الخلاف والسرائر والتذكرة وظاهر المنتهى وصريح الحدائق (3)، وهو الدليل عليه.
وتؤيده مرسلة الفقيه: " صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بأصحابه