تماما ولم يصل وسافر قبل خروج الوقت بحيث أدرك منه ركعة فصاعدا، قصر اعتبارا لحال الأداء، على المنصور المشهور كما صرح به جماعة (1)، وعن السرائر الاجماع عليه (2)، وهو مذهب السيد في المصباح وعلي بن بابويه والمفيد والحلي والمحقق (3).
للعمومات الكثيرة الكتابية والخبرية، وخصوص صحيحة إسماعيل بن جابر: يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي، فقال:
" صل وأتم الصلاة "، قلت: فدخل عين وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج، فقال: " صل وقصر وإن لم تفعل فقد خالفت - والله - رسول الله " (4).
وصحيحة محمد: الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس، قال:
" إذا خرجت فصل ركعتين " (5).
ورواية الوشاء: " إذا زالت الشمس وأنت في المصر وأنت تريد السفر فأتم، فإذا خرجت بعد الزوال فقصر العصر " (6).
دلت على وجوب قصر العصر بالخروج بعد الزوال وإن دخل وقته.
والاحتجاج بهذه الرواية للقول الثاني - كما فعله بعضهم (7) - غريب، إذ