يقض فيها، لعموم قوله: " من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته " (1). ولأصالة عدم التعيين.
ولا يتخير في هذه الأماكن في قضاء ما فاتته في غيرها، لما مر، ولاختصاص التخيير بحكم التبادر بالصلوات الأدائية.
ح: الأفضل في المواطن الأربعة الاتمام، كما يستفاد من الأخبار المذكورة تصريحا وتلويحا.
المسألة الثانية: لو أتم من يجب عليه التقصير عالما بوجوب التقصير عامدا في الاتمام تجب عليه الإعادة مطلقا سواء كان في الوقت أو خارجه. والظاهر أنه متفق عليه بين الأصحاب، ونقل في التذكرة اتفاقهم عليه أيضا (2).
ويدل عليه عدم صدق الامتثال، وصحيحة زرارة ومحمد: رجل صلى في السفر أربعا، أيعيد أم لا؟ قال: " إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد، وإن لم يكن قرئت [عليه] ولم يعلمها فلا إعادة عليه " (3).
وصحيحة الحلبي: صليت الظهر أربع ركعات وأنا في السفر، فقال:
" أعد " (4).
وظهورها في النسيان لكون الحلبي أجل شأنا من أن يفعل ذلك عمدا غير ضائر، إذ وجوب الإعادة مع النسيان يستلزمها مع العمد بالطريق الأولى.
ومفهوم صحيحة ليث المرادي: " إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر، فإن صامه بجهالة لم يقضه " (5).
وفي المروي في الخصال: " ومن لم يقصر في السفر لم تجز صلاته لأنه قد زاد