كما عن المنتهى (1).
خلافا للإسكافي، فيتم في خمسة (1)، لذيل صحيحة الخزاز المتقدمة، القاصرة عن إفادة الحكم، لشذوذها ومعارضتها مع ما هو أكثر وأصح وأصرح وأشهر منها، مع ما فيها من الاحتمالات التي ذكروها من الحمل على التقية، أو الاستحباب، أو التخصيص بالحرمين، أو إرجاع الإشارة في قوله " ذاك " إلى الاتمام في العشرة.
فروع:
أ: لا فرق في موضع الإقامة بين كونه قرية أو بلدا أو بادية، ولا بين العازم على السفر بعد المقام وغيره، لاطلاق الفتاوى والنصوص. نعم يشترط في البادية أن يقصد الإقامة في موضع معين منها مما يعد مرضعا واحدا عرفا، كمجتمع الخيام أو قطعة أرض معينة، ولم يثبت الحكم في أزيد من ذلك، كما يظهر وجهه مما نذكره في بيان معنى إقامة البلد.
ب: المراد بنية الإقامة تحقق قصد المقام في نفسه، كما دلت عليه الأخبار المتقدمة، وعلى هذا فيدخل من نوى الإقامة اقتراحا، أو علتها على قضاء حاجة يعلم عادة توقف انقضائها على العشرة، أو على شرط فوجد الشرط، ولكنه يقصر قبل وجوده.
وبالجملة المناط إرادة الإقامة، وهي تحصل بأحد الأمرين:
الأول: قصد الإقامة إلى حصول وصف، بشرط العلم بعدم حصوله قبل العشرة عادة. ولا يكفي الظن هنا، لعدم صدق قصد العشرة.
وثانيهما: قصد الإقامة إلى خصوص العشرة فصاعدا.
ولا بد هنا من عدم الالتفات إلى احتمال حصول المانع، أو الالتفات إليه مع ظن عدم حصوله ولو بالاستصحاب، في المانع الغير الموجود. وأما المانع