بالكراهة في مواضع أخر لا تنافيه، لامكان تغير الرأي. فلا يكون وجوب التأخر في الجماعة خاصة قولا. وعلى هذا فيتم المطلوب بالاجماع المركب، لعدم القول بالفرق بين الجماعة والانفراد، إلا أن مع احتمال تفرقة الفاضلين يشكل التمسك بالاجماع المركب.
ثم إن كانت المرأة واحدة يستحب لها مع التأخر أن تقف على يمين الإمام، لصحيحة هشام: " الرجل إذا أم المرأة كانت خلفه عن يمينه يكون سجودها مع ركبتيه " (1).
ورواية الفضيل: أصلي المكتوبة بأم علي؟ قال: " نعم، تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك " (2).
وإن كان المأموم رجلا واحدا مع النساء وقف الرجل عن يمين الإمام والنساء خلفه، كما نص به في رواية القاسم بن الوليد (3).
هذا كله إذا كان الإمام رجلا. ولو كانت امرأة تؤم النساء وقفن معها صفا واحدا أو أزيد من غير أن تبرز بينهن مطلقا، بلا خلاف بين القائلين بجواز إمامتها، بل عن المعتبر والمنتهى (4) اتفاقهم عليه. وهو الحجة فيه، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة (5) الدالة على الرجحان الغير الناهضة لاثبات الوجوب.
ومنها: وقوف الإمام وسط الصف، كما صرح به الفاضل والشهيدان (6)، لما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " وسطوا الإمام وسدوا الخلل " (7).