الأربعة (1)، الخالية في المورد عن الشذوذ ومخالفة الاجماع ومعارضة الرضوي (2)، فيجب اتباعها.
و: هل اللازم في قصد المسافة العلم العادي والجزم، أو يكفي الظن مطلقا، أو إذا كان قويا؟
الأول للأكثر، للأصل. واستقوى في الروضة الأخير (3).
واللازم الرجوع إلى العرف في القصد والإرادة المذكورتين في الأخبار، كمرسلة ابن بكير ورواية صفوان وغير هما، وسيأتي بيانه عند تحقيق قصد إقامة العشرة.
ز. التابع للمسافر - كالعبد والزوجة والخادم والأجير والأسير - في حكم المتبوع إذا علموا غرضه، فيقصرون إن جزموا على المتابعة وعلموا جزم متبوعهم المسافة، لاستلزامه قصدهم المسافة الموجب للتقصير وفقد المعارض.
وإن لم يكونوا عازمين على المتابعة، بل قصدوا الرجوع لو تمكنوا منه بالعتق أو الطلاق، أو ولوا بالنشوز والإباق، فظاهر جماعة التقصير مطلقا، بل كلام المنتهى يشعر بكونه اتفاقيا عند الفريقين في الأولين، وعند الإمامية في الأسير (4).
وقال في نهاية الإحكام بالاتمام، لعدم القصد (5).
وفصل الشهيد فقال: إن لم يحتمل التمكن منه. قبل للمسافة عادة ولم تظهر أمارة التمكن لهم قصروا وجوبا أيضا، لكونهم قاصدين للمسافة بالعلم العادي، ولو احتمل ذلك بظهور أماراته أتموا (6). وهو الصحيح.
أما القصر في الأول فلما مر. ولو كان ذلك منافيا للقصد لكان عزم كل