ورد بكون الروايتين متروكتين، لتضمنهما ثبوت الحكم في الأقل من الخمسة أيضا الصادق على ثلاثة وأربعة بل يوم أو بعض يوم، ولم يقل به هؤلاء الجماعة.
ومعارضتين مع النصوص المتقدمة ومع ما ورد في بعض الصحاح من أنه " إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت " (1).
ويجاب عن الأول: بأن ذلك غير ضائر في الحجية، لأنه يكون كالعام المخصص، مع أنه نفى في الذخيرة البعد عن القول بمضمونها وقال: إن ظاهر الإقامة يقتضي قدرا معتدا به، فلا يصدق على يوم واحد أو بعض يوم والمتيقن منه المساواة بين الخمسة وما قاربها، والعمل به غير بعيد - إلى أن قال طاب ثراه -:
وبالجملة فالمتجه عندي العمل بمضمون الخبر كما قاله بعض أفاضل المتأخرين.
ثم ذكر - في بيان انتفاء الشهرة القديمة على خلافه - أن مخالفة من تقدم على الشيخ بمضمون الرواية غير واضح، بل إيراد الصدوق لها يقتضي عمله بها (2).
وعن الثاني: بأن التعارض بالعموم والخصوص المطلقين، وحمل العام على الخاص لازم.
ومن ذلك تظهر قوة قول الشيخ وتابعيه، بل ما نفى عنه البعد في الذخيرة.
إلا أن دليلهم عن إفادة وجوب التقصير بالنهار قاصر لمكان الجملة الخبرية، وإثبات الوجوب بالاجماع المركب مشكل، وعلى هذا فلو أتم في النهارية أيضا ما لم يقم العشرة كان أحوط.
المسألة الرابعة: استفاضت الروايات على وجوب التقصير على المكاري والجمال إذا جد بهما السير.
ففي صحيحة محمد: " المكاري والجمال إذا جد بهما فليقصرا " (3).