من الأخبار.
وفي حرمتها، كأكثر من قال بها في الجهرية (1).
أو كراهتها، كأكثر من قال بها فيها (2).
أو إباحتها، كما حكي عن بعضهم (3).
أو استحبابها بالحمد خاصة، كما نسب إلى النهاية والمبسوط وجماعة (4)، لكن صرح في الكتابين بعدم الجواز أولا وإن صرح بعده باستحباب الحمد، ويمكن حمل الأخير على الجهرية عند عدم سماع الهمهمة دفعا للتناقض وإن كان بعيدا غايته.
أقوال. أقواها ثانيها.
أما المرجوحية فلعموم صحيحة زرارة الأولى (5) وخصوص صحيحة الأزدي: " إني لأكره للمؤمن أن يصلي خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنه حمار " قال: قلت: جعلت فداك فيصنع ماذا؟ قال: " يسبح " (6).
مضافا إلى الشهرة العظيمة التي كادت أن تكون إجماعا، والفرار عن مخالفة فحول القدماء القائلين بالحرمة.
وأما انتفاء الحرمة فلما مر في الجهرية من الأصل السالم عما يصلح لاثباتها حتى عن كثير مما يظن ثبوتها به في الجهرية كأوامر الانصات والمرسلة (7).