بعد ذكر الأمرين: مخيرا بينهما (1) وعليه يدل كلام صاحب الذخيرة حيث عبر عن هذا القول بالقول بالتخيير (2).
وأكثر المتأخرين تبعا للسيد والشيخ في الخلاف (3) على أنه الأمران معا، فلا يجوز القصر إلا بتحققهما معا.
وعن المقنع أنه الأول (4).
وعن المفيد والديلمي والحلي أنه الثاني (5).
ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار الواردة في المورد، وهي صحيحة محمد:
الرجل يريد السفر متى يقصر؟ قال: " إذا توارى من البيوت " (6).
وابن سنان: " إذا كنت في الموضع الذي تسمع الأذان فأتم، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع الأذان فقصر، وإذا قدمت من سفر فمثل ذلك " (7).
وموثقة إسحاق بن عمار المروية في العلل، وفيها: " أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم؟ " (8).
والرضوي: " وإن كان أكثر من بريد فالتقصير واجب إذا غاب عنك أذان مصرك، وإن كنت في شهر رمضان فخرجت من منزلك قبل طلوع الفجر إلى السفر أفطرت إذا غاب عنك أذان مصرك، (9).