شريح: " ومن أدركه وقد سلم فعليه الأذان والإقامة " (1) وفي موثقة الساباطي:
الرجل أدرك الإمام حين سلم، قال: " عليه أن يؤذن ويقيم ويفتتح الصلاة " (2).
فإنه لا أذان ولا إقامة ولا افتتاح بعد الدرك بالمعنى الذي ذكره.
وعلى الثاني - وهو أن يدركه بعد دخول السجود - فإما يدركه قبل رفع الرأس من السجدة الأخيرة، أو بعده.
فعلى الأول فالمشهور - كما قيل (3) - أن حكمه حكم السابق، لعموم الروايتين، وخصوص رواية ابن شريح وفيها: " ومن أدرك الإمام وهو ساجد سجد معه ولم يعتد بها ".
والمروي في الوسائل عن مجالس الشيخ: " إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعتدوها شيئا " (4).
ولعدم تعقل الفرق بين ما إذا أدركه قبل السجود وبعده.
وعن شيخنا الشهيد الثاني التخيير حينئذ بين ما ذكر وبين التوقف في مكانه (5)، ومال إليه بعض مشايخنا الأخباريين (6). ولا بأس به.
للجمع بين ما ذكر وبين رواية البصري: " وإذا وجدت الإمام ساجدا فاثبت مكانك حتى يرفع رأسه، وإن كان قاعدا قعدت وإن كان قائما قمت " (7).
ولا دلالة للخبر على وجوب الاثبات، لعدم صراحة قوله: " فاثبت " في