ويمجد الله ويثني عليه حتى إذا فرغ الإمام في قرأها وركع معه.
وتدل على الأول رواية عمر بن أبي شعبة: أكون مع الإمام وأفرغ قبل قراءته، قال: " فأتم السورة ومجد الله وأثن عليه حتى يفرغ " (1).
وعلى الثاني: موثقة زرارة: عن الإمام أكون معه فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ، قال: " فأمسك آية ومجد الله وأثن عليه فاقرأ الآية واركع " (2).
والأمر فيهما وإن دل على الوجوب إلا أنه حمل على الاستحباب للاجماع على عدم الوجوب.
ومنها: أن يصلي الإمام بصلاة أضعف من خلفه، إجماعا نصا وفتوى كما قيل (3)، له وللأخبار المستفيضة.
منها: رواية ابن عمار: " ينبغي للإمام أن تكون صلاته على أضعف من خلفه " (4).
والمروي في النهج في عهده للأشتر: " وإذا قمت في صلاتك فلا تكن منفرا ولا مضيعا، فإن في الناس من به العلة وله الحاجة " (5).
والرضوي: " وإذا صليت فخفف بهم الصلاة " (6).
ولو أحس بشغل لبعض المأمومين استحب التخفيف أزيد من ذلك، كما يستفاد من صحيحة ابن سنان (7) الواردة في صلاة النبي وسماعه صراخ الصبي،