يتخطى.
وبعض آخر بشبر (1) والأظهر: الأول، لأنه المرجع حيث لا لقدير في الشرع كما هنا، إذ ليس ما يتوهم منه ذلك إلا صحيحة زرارة - السابقة (2) في مسألة الحائل - المقدرة له بما لا يتخطى، وهو دليل الثاني، وبعض نسخ التهذيب في الموثقة الأخيرة المقدر له بالشبر، وهو دليل الثالث.
والأول مردود: باحتمال إرادة هذا المقدار في البعد دون اختلاف الموقف كما يأتي. مع أنه على تقدير الشمول لذلك أي بإطلاقه يدل على مانعية هذا القدر - وهو يوافق العرف - دون اغتفار ما دونه إلا بمفهوم الوصف الضعيف أو إدخاله في مفهوم الشرط بتكلف بعيد.
والثاني: بأنه لا يصلح للاستناد، لمكان الاختلاف.
ثم لا شك في دخول ما لا يتخطى في العلو عرفا، ولا في خروج الشبر وما دونه عنه. ويؤكده ما في التذكرة من الاجماع على عدم مانعية اليسير (2). والأحوط بل الأظهر الاجتناب (عن ما بينهما) (4).
ج: لا يضر علو المأموم من الإمام مطلقا بالاجماع، كما عن المنتهى (5) وغيره (6)، للأصل، والعمومات، وخصوص منطوق الموثقة الأولى، وعموم مفهوم صدر الثانية، وصريح ذيلها: قال. وسئل: فإن قام الإمام أسفل من موضع من يصلي خلفه، قال: " لا بأس " وقال: " إن كان رجل فوق بيت أو غير ذلك دكانا