سابقيه باعتبار الاستيطان، فإنه فيه مطلق، وفيهما مقيد بستة أشهر، ويحتمل الاتحاد باعتبار تفسير الاستيطان في بعض الصحاح الآتية بذلك، وأخص منه من جهة فعلية الاستيطان. وهو ظاهر الشيخ في النهاية (1)، والقاضي في الكامل، حيث عبرا بقولهما: كان له فيها موضع يستوطنه وينزل فيه. ولا شك أن ظاهره الفعلية.
السادس: ما يكون له فيه وطن مطلقا. وهو مذهب الحلبي (2)، وظاهره أنه ما كان وطنا له فعلا، والظاهر اتحاده مع السابق، لعدم انفكاك الوطن عن المنزل، سيما إذا لم يشترط في المنزل الملكية.
السابع: ما يكون له فيه منزل مع استيطانه فيه عرفا. اختاره في الذخيرة والكفاية (3)، وبعض آخر من متأخري المتأخرين (4)، فإن كان مراد سابقه من الوطن العرفي يتحد معه، كما يتحدان مع سابقهما إن كان مراده من الاستيطان ذلك، وإن كان سكنى ستة أشهر حصل الاختلاف.
الثامن: أن يكون له فيه ملك أقام فيه ستة أشهر، أو يكون وطنا له عرفا، وحاصله كفاية أحد الوطنين الشرعي أو العرفي. اختاره بعض متأخري أصحابنا، وصرح بعض مشايخنا بعدم الخلاف نصا وفتوى في كفاية الأخير.
ومحصل الأقوال: أن بناء الأقوال الأربعة الأولى على الوطن الشرعي وإن اختلفوا فيما يتحقق به، وبناء الخامس والسادس يحتمل أن يكون على الشرعي وعلى العرفي، وبناء السابع على العرفي، وبناء الثامن على كل منهما.
حجة الأول: المستفيضة من الأخبار، مثل صحيحة عمران بن محمد