خوف فوات الجماعة كبعضهم، أو مطلقا كآخر، لوجه اعتباري لا يقاوم أدلة حرمة إبطال الصلاة، بل الرضوي الأخير المنجبر بالعمل.
فروع:
أ: جواز قطع النافلة هل هو مقيد بخوف فوات الجماعة، كما عن الأكثر؟
أولا، كما عن ظاهر الشيخ والحلي والقاضي (1)؟
وعلى الأول، فهل المعتبر خوف فوات الركعة أو الصلاة جملة؟
مقتضى قاعدة حرمة قطع النافلة إلا فيما ثبت الجواز الأول في الأول والثاني في الثاني، إذ ليس على الجواز دليل تام سوى الرضوي المحتاج إلى الانجبار الغير المعلوم في غير حال خوف فوت الصلاة وإن كان بنفسه موافقا للاطلاق.
ب: لا شك في أن الأمر بالقطع في الأول والنقل في الثاني ليس على الوجوب، للاجماع.
وهل هو للجواز كما هو ظاهر تعبير بعضهم (2)، أو الاستحباب؟
كل محتمل، لأن الأمر في الروايات ليس باقيا على حقيقته وكل منهما مجازه، وشيوع التجوز بالاستحباب يعارض كونه في مقام توهم الحظر. فتأمل.
ج: العدول من الفريضة هنا هل يباح مطلقا، أو مع خوف فوات الركعة، أو فوت صلاة الجماعة كلية؟
مقتضى إطلاق الأخبار الأول ولكن الاحتياط في الثاني.
وهل يتوقف جواز العدول على دخول الإمام في الصلاة أو بالشروع في الإقامة أو بإتمامها؟
الأحوط الأول، والأقرب الثالث، لاطلاق الأخبار سيما الموثقة.
د: لو دخل في ركوع الثالثة من الفريضة فأقيمت الجماعة لم يجز العدول، لخروجه عن موضع النصوص، وأصالة عدم جواز العدول.