كافيا.
مضافا إلى ما مر من الصحيح (1) الدال على جواز الصلاة بين الأساطين الغير المنفكة عن مثل ذلك غالبا، واستمرار الأمة عليه من جهة تخلل الأساطين بين الصفوف.
ومنه: ما إذا توسط بين الإمام والمأموم أو المأمومين بعضهم مع بعض ما يمنع التخطي وكان أقل من البعد الممنوع، كنهر أو بئر، أو كان أحدهما في سطح وآخر في سطح آخر فلا يضر على المختار.
إلى غير ذلك من الفروع.
ومنها: عدم تقدم المأموم على الإمام بمعنى أن يكون أقرب إلى القبلة منه، بالاجماع المحقق والمحكي مستفيضا (2)، المؤيد بطريقة الحجج وعمل الأمة والشواهد الاعتبارية، وتضمن الأخبار الواردة في الجماعة قيام المأموم خلف الإمام أو جنبه (3)، فلو تقدم المأموم بطلت صلاته.
ولا يجب تأخره عنه، على الحق المشهور، بل عن التذكرة الاجماع عليه (4)، للأصل، والاطلاقات، ورواية السكوني المتقدمة المصرحة بصحة صلاة كل من الشخصين الناويين أنه إمام (5)، فإن مع اشتراط التأخر لا يتصور ذلك.
وصحيحة محمد. " الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه، فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه " (6).
وغيرها مما يدل على استحباب وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام، فإن القيام عن اليمين أعم من التساوي.