البختري وهشام السابقتين الآمرتين بجعلها الفريضة، ورواية أبي بصير السابقة المصرحة بأن الله تعالى يختار أحبهما.
ودلالة الأوليين ليست بواضحة، لاحتمال الفريضة فيها الفائتة دون التي يراد فيها الإعادة، أو المراد أنه يجعل الصلاة المعادة هي الفريضة التي صلاها أولا دون غيرها من الفرائض، أو المراد إدراك الجماعة في أثناء الأولى فيجعلها نافلة والثانية المعادة هي الفريضة كما يستفاد من الأخبار المعتبرة.
ولا دلالة للأخيرة أصلا، لأن اختياره سبحانه للأحب والأفضل لا يجعلها فرضا تصح نيته فيها.
وهل يختص استحباب الإعادة بالمنفرد، أو يشمل الجامع أيضا كمن صلى فريضة جماعة ثم وجدت جماعة أخرى سيما إذا كانت الثانية متضمنة لمزية أو مزايا؟
فيه قولان ناشئان من إطلاق بعض الأخبار المتقدمة، بل عمومه الحاصل من ترك الاستفصال، فيشمل الجامع أيضا.
ومن ظهورها في المنفرد، لأن الظاهر من قوله: " وأقيمت الصلاة " أو:
" فتقام " أو: " ثم يجد جماعة " عدم تحققها أولا فلا شمول في غير الأولى (1)، وأما هي وإن لم تتضمن مثل تلك العبارة إلا أنها ظاهرة في كون صلاتها الأولى في البيت، والشائع فيه الفرادى.
وما ذكر في نفي الشمول لغير الأولى ليس ببعيد، وأما ما ذكر لنفي شمولها ففيه منع ظهور كونها في البيت.
فلا بعد في القول الثاني، إلا أن الأول أحوط، سيما مع شهرته الجابرة لما روي عنهم من قولهم: " لا تصل صلاة في يوم مرتين " (2).
وكذا الكلام فيما لو صلى اثنان فرادى، فإن في استحباب الصلاة لهما جماعة