والثالث: بأن اللازم كون الإمام مصليا حال كون المأموم مقتديا، وهو بعد فراغهما من التكبير، وحينئذ فهو مصل.
والرابع: بمنع الشك، لصدقه عرفا.
ومع ذلك فالأحوط عدم المقارنة في التكبير بل في سائر الأفعال أيضا، لأنها في معرض المقارنة (1) غالبا. فالأولى تأخر المأموم في التحريمة والأفعال بمعنى شروعه بعد شروعه لأن كان قبل فراغه وفراغه قبل فراغه. لا شروعه بعد فراغه كما قيل، لعدم الدليل.
فروع:
أ: لو خالف المأموم فيما يجب عليه من المتابعة وتقدم واستمر على المخالفة بأن يمضي في صلاته كذلك، فإن كان مع قصده العدول عن الايتمام، فإن صح ذلك صحت صلاته وإلا لم تصح.
وإن كان مع الايتمام بطلت، لأن مقتضى وجوب المتابعة حرمة الاتيان بأفعال الصلاة مقدما على الإمام، لأن الأمر بالشئ نهي عن ضده، فتكون الأفعال المأتية منهيا عنها، والنهي مفسد للعبادة.
ولو لم يستمر عليها بل إنما خالفه في فعل، كأن يتقدم عليه في ركوع أو سجود أو رفع منه أو قيام، فقيل: مقتضى وجوب المتابعة فساد الصلاة مع المخالفة مطلقا، إذ معها لا يعلم كونها العبادة المطلوبة (2).
وفيه: أن مقتضاها العود إلى الحالة الأولى وتحصيل المتابعة دون فساد الصلاة، إذ معه تحصل المتابعة ويعلم كونها عبادة مطلوبة بعمومات الجماعة، وأصالة عدم بطلان الصلاة بمجرد المخالفة في فعل تتبعها المتابعة الواجبة فيه.
إلا أن تضم معها مقدمة أخرى ثابتة قد تقدمت مفصلة مبرهنة، وهي: قاعدة بطلان الصلاة بالزيادة.