وللمحكي عن المقنعة والحلي، فمنعا عن إمامتهما في الجماعة الواجبة خاصة (1).
ولبعض آخر، فمنع عنها للأصحاء (2).
ولا أعرف مستندهما، إلا أن يستند في الثاني إلى تبادر ذلك من أدلة المنع.
ولا بأس به.
ومنها: أن لا يكون محدودا بعد توبته.
أما مرجوحية إمامته فللأخبار المتقدمة في الشرط الأول الواجب بالتقريب المذكور في المجذوم والمبروص، والاجماع.
وأما جوازها فللأصل، وعموم نحو: " يؤمكم أقرؤكم " (3) ومفهوم بعض الأخبار المصرحة بأن خمسة لا يؤمون (4) وليس منهم المحدود، وكونه أحسن حالا من الكافر بعد إسلامه فيدل على الجواز هنا بالأولوية.
خلافا للمحكي عن السيد والحلبي وابن زهرة وظاهر الشيخ (5)، بل عليه الاجماع عن الأخيرين، فحرموها لتلك الأخبار (6)، لدلالتها على الحرمة إما بنفسها أو بالتقريب الذي ذكرناه.
وهو قوي، والأصل والعموم مدفوع ومخصص بما مر، والمفهوم عددي لا حجية فيه، والأولوية ممنوعة سيما مع أنهم لا يقولون بها لعدم قولهم بالكراهة ظاهرا في الكافر والقول بها في المحدود.